489

الفائق في أصول الفقه

محقق

محمود نصار

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

مسألة
اتفاق أهل العصر الثاني على أحد قولي، أهل العصر الأول إجماع. خلافا للكثيرين، كالأشعري، والإمام أحمد، والصيرفي، وأبي علي بن أبي هريرة، وأبي علي الطبري، وأبي حامد المروذي وإمام الحرمين، والغزالي، وكثير من الحنفية، ثم منهم من منع إمكانه، ومنهم من منع حجيته.
للمجوز:
(أ) أنه لا يلزم من فرض وقوعه محال، وحينئذ يكون حجة، لاندراجه تحت أدلة الإجماع.
(ب) القياس على المسألة السابقة، والمحذور واحد.
(ج) الإجماع على منع بيع أمهات الأولاد، مع الإنكار على من يرى جوازه مع أنه كان مخالفا فيه.
لهم:
(أ) قوله تعالى: ﴿فإن تنازعتم في شيء﴾ [النساء: آية ٥٩] الآية، والاتفاق الحادث لا ينفي التنازع السابق، فوجب الرد.
(ب) (أصحابي) الحديث.
(ج) حجته تقتضي حجية قول إحدى الطائفتين. إذا متت الأخرى فكان قولهم حجة بالموت.
(د) ولكان عن دليل لا يخفى على الأولين.

2 / 122