486

الفائق في أصول الفقه

محقق

محمود نصار

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

لا مطلقا، ثم لا يلزم من تجويزه عدم خطئه، إذ الاجتهاد الخطأ قد يعمل به، وبه خرج جواب الثالث.
وعن (ب) جاز أن يكون لا عن دليل ظنه دليلا، أو لمرجوح ظنه راجحا.
وعن (د) أنه لم يثبت اتفاق كلهم على الرأيين السابقين.
وعن (هـ) منع الصغرى، إذ اتفقوا على أن للجد قسطا من المال، فالقول بحرمانه خلاف الإجماع، فكان ممنوعا.
مسألة
إذ لم يفصلوا بين مسألتين:
فإن نصوا عليه، لم يجز الفصل.
وإلا: فالمختار. ثالثها: أن المأخذ إن كان واحدا - كتوريث الخال والخالة - أو يلزم منه رفع ما أجمعوا عليه كعدم النية في الطهارات كلها لم يجز، لأنه كالنص على عدم الفصل، والإيجاز، إذ ليس فيه مخالفة الإجماع، لا في الحكم ولا في علته. ولأن عدم جوازه يوجب كل من وافق مجتهدا في مسألة لدليل أن يوافقه في جميعها.
للمجوز:
(أ) ما سبق من لزوم وجوب الموافقة.
(ب) الإجماع على أن كل ما ليس مجمعا عليه، يجوز الاجتهاد فيه.
(ج) أن ابن سيرين، قال: (في زوج وأبوين، للأم ثلث ما بقي) (وفي زوجة وأبوين لها ثلث

2 / 119