414

الفائق في أصول الفقه

محقق

محمود نصار

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

وإصباحه جنبا، وغيره كما تقدم، من غير نكير، فكان إجماعا.
وأورد: بأنه لقرائن، كما مر.
وأجيب: بأن الأصل عدمها، وتعليلهم ذلك بفعله ينفيه.
(ج) التشريك غالب، فالإلحاق به أولى.
(د) لو كان مختصا به لنصب عليه دليلا، كما في غيره، ودفعا للإيهام الباطل، ولا يعارض بمثله، لأن التشريك ليس خلاف الأصل.
دليل القائل بالتفصيل بين العبادات
للمفصل:
دليل التسوية في العبادات حاصل، للحديثين، دون غيرها، فيبقى على أصله.
مسألة
إذا وجب التأسي احتيج إلى معرفة وجه الفعل، لتوقف وجوب التأسي به عليه، وهو: بنصه وتخييره بينه وبين ما ثبت أنه على وجه مخصوص، إذ التخيير بين مختلفي الجنس لا يجوز،

2 / 47