الفائق في أصول الفقه

الصفي الهندي ت. 715 هجري
40

الفائق في أصول الفقه

محقق

محمود نصار

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

وأجيب: بأنه محتمل، لكن الأغلب على الظن وقوعه، لما سبق. مسألة حصول المشترك بين النقيضين يجوز حصول المشترك بين النقيضين، إذ لا مانع منه بالأصل. وقيل: لا، إذ فائدته التردد بين مفهوميه، وهو حاصل النقيضين قبل الوضع، فيكون عبثًا. وأجيب: بمنع انحصار فائدته فيه، سلمناه: لكن لا ينفي وضع القبيلتين. فعلى هذا مفهوماه: إما أن يصدق أحدهما على الآخر، صدق الكل على الكل كالممكن، أو صدق الصفة على الموصوف كالأسود إذا سمي به شخص أسود أو: لا، وهو: إما مختلفان كالعين أو ضدان كالقرء، والجون، أو نقيضان كإلى على رأى. مسألة جواز وقوع المشترك في الكتاب والسنة يجوز وقوعه في الكتاب والسنة لأنه وقع، قال الله تعالى: ﴿واليل إذا عسعس﴾ [التكوير: آية ١٧]. وقال: ﴿إن الله وملائكته يصلون على النبي﴾ [الأحزاب: آية ٥٦] وقال ﵇: "دعي الصلاة أيام أقرائك".

1 / 72