345

الفائق في أصول الفقه

محقق

محمود نصار

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

ليستفاد منه صحته بنية النهار، وإن ورد منفيا فمجمل، لتردده بينهما كالنهي عن:
"صوم يوم النحر وأيام التشريق"
فلا يستفاد منه صحة صومهما من جهة: أن النهي عن الممتنع ممتنع.
وقيل: في النهي اللغوي.
لنا:
أنه حقيقة شرعية فيقدم، لما سبق في اللغات، (فإن فرض أنه لم ينته إلى حد الحقيقة، فهو، أيضا - أولى للغلبة).
له:
أنه يصلح، وكان ﵇ يناطقهم بعرفهم، كما كان يناطقهم بعرفه، كما قال عليه

1 / 377