343

الفائق في أصول الفقه

محقق

محمود نصار

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

خلافا للبصريين
لنا:
التبادر إلى نفي المؤاخذة والعقاب، حيث لا ينتفي نفسه، ولأنه لو قال ذلك ثم عاقب عليه: عد مناقضا، ولم يسقط الضمان والكفارة؛ لأنه ليس بعقاب لتحققه بدون تحريم أو بطريق التخصيص.
ولهما:
ما سبق بجوابه فيما قبله.
مسألة
قيل: آية السرقة مجملة إذ اليد للعضو من: المنكب والمرفق والكوع، لاستعمالهما فيها، والقطع: للإبانة والشق، لأنه استعمل فيهما.
و- أيضا - يحتمل الاشتراك والتواطؤ، وحقيقة في أحدهما، ووقوع واحد من اثنين أقرب من واحد معين.
والحق خلافه، وهو مذهب الجماهير.
بأن اليد حقيقة في العضو إلى المنكب، ولما دونه بطريق التجوز، لصحة: بعض اليد.

1 / 375