341

الفائق في أصول الفقه

محقق

محمود نصار

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

الصحة.
للمثبت:
(أ) أنه استعمل فيهما، كقوله ﵇: "لا صلاة إلا بطهور".
و- "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد".
فيكون حقيقة فيهما بالاشتراك اللفظي أو المعنوي، والإجمال لازم لهما.
(ب) صرف النفي إلى الذات كذب، وإلى بعض حكمه عينا ترجيح بلا مرجح، وغير عين خلاف الإجماع، وإلى الكل إضمار بلا ضرورة
(ت) صرف النفي إلى الجواز أولى، لما سبق، وإلى الكمال أولى، من وجه أنه متيقن فيتساويان، فيتحقق الإجمال.
وأجيب:
عن (أ): بأنه حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر وهو أولى منهما، لاستلزامهما الإجمال.
وعن (ب): بمنع أنه كذب فيما له مسمى شرعي، ثم لا نسلم لزوم الإضمار، لاحتمال نقله إلى نفي الفائدة، ثم لا نسلم لزم الترجيح بلا مرجح، فإن نفي الجواز (أرجح) لما سبق.
وعن (ج): أن صرفه إلى نفي الجواز أولى، لما سبق، ولتقليل مخالفة الدليل، ومراعاة زيادة المشابهة، ونفي الإجمال.
تنبيه
نحو: "إنما الأعمال بالنيات".

1 / 373