292الفائق في أصول الفقهصفي الدين الهندي الأرموي - ٧١٥ هجريمحققمحمود نصارالناشردار الكتب العلميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ ممكان النشربيروت - لبنانتصانيفأصول الفقهأصول فقه الشافعي•مناطقسوريا•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧الحقيقة، وإحالته إلى قرينة المدح (أو العرف) خلاف الأصل.لهم:(أ) بأنه لا يفيد في نحو: "لا صلاة إلا بطهور"."ولا نكاح إلا بولي".والأصل الحقيقة الواحدة.(ب) لو كان حقيقة في الإثبات فحيث لم يفد يلزم الترك بمقتضى اللفظ، ولو كان حقيقة في الإخراج فقط، فحيث أفاد لم يلزم ذلك، بل إثبات حكم لا تعرض اللفظ له لا1 / 324نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي