268

الفائق في أصول الفقه

محقق

محمود نصار

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

من غير سؤال عن كيفية عقدهن جمعا وترتيبًا، لأن إطلاقه القول يدل على أنه لا فرق بينهما.
وتقدير احتمال معرفة الحال خلاف فرض المسألة
مسألة
إذا علق الشارع حكمًا على علة عم قياسًا شرعًا.
وقيل: صيغة.
وقال القاضي والغزالي: لا يعم.
لنا:
أن المتبادر إلى الفهم من قوله: "فإنه يحشر يوم القيمة ملبيًّا".

1 / 300