236

الفائق في أصول الفقه

محقق

محمود نصار

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

مسألة:
ما اختص بواحد من الأمة ليس بخطاب للباقين، خلافا لبعض الظاهرية.
لنا:
(أ) القطع بأن خطاب المفرد لا يتناول غيره لغة وعرفًا.
(ب) أنه لا يعم لغة وهو ظاهر، ولا شرعًا من جهة نقله إلى العموم، إذ الكلام مفروض فيه، ولأن النقل خلاف الأصل، ولا مجازًا لأن دلالته على العموم - حينئذ - تتوقف على القرينة المعممة فيه، والتعميم لمنفصل لا نزاع فيه.
وقال إمام الحرمين: لا معنى للخلاف فيه إذ ليس بعام لغة، وعام شرعًا، وفيه نظر إذ العموم في مقتضاه لا فيه.
لهم:
(أ) "حكمي على الواحد حكمي على الجماعة".
(ب) لو كان الحكم مختصًا لذكر، كما خص أبا بكرة بقوله: "زادك الله حرصًا ولا تعد"،

1 / 268