233

الفائق في أصول الفقه

محقق

محمود نصار

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

مسألة:
ما اختص بالذكور لا يتناول الإناث، وبالعكس، وغير المختص يتناولهما - إن لم يجب دخول علامة التأنيث سواء جاز دخولها فيه كـ "من" أو لا كالناس، لدخولهما فيه لو ذكر وصية أو توكيل أو تعليق.
وقيل: لا، إذ يقول العرب: "من" و"منه".
وجوابه: أنه جائز، إذ أجمعوا على صحة استعماله بغير علامة فيهما.
وإن وجب:
فما فيه العلامة: لا يتناول الذكور وفاقًا، وما لا علامة فيه: لا يتناول الإناث إلا: لمنفصل خلافًا للحنابلة، والظاهرية.
وقيل الخلاف في خطاب الشرع، لغلبة الاشتراك في أحكام الشرع.
لنا:
(أ) ﴿المسلمين والمسلمات﴾ [الأحزاب: آية ٣٥] والتأسيس أولى من غيره.
(ب) ما روي في سب نزول الآية، وحمله على "صراحة الذكر خلاف الأصل".

1 / 265