الفائق في أصول الفقه

الصفي الهندي ت. 715 هجري
21

الفائق في أصول الفقه

محقق

محمود نصار

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

والأنواع تنتهي في النزول إلى ما لا نوع تحته، وهو نوع الأنواع. القسم الثالث من أقسام الكلي أو خارجًا عنها، وهو العرض. إما لازم لها، أو للشخصية، بين، أو لا، بوسط، أولا، أو غير لازم: بطيء زواله، أو لا. وأيضًا إن اختص بنوع واحد فخاصة عم أفراده، أو لا، وإلا: فعرض عام. قيل: الكلي: اسم جنس -في اصطلاح النحاة - إن دل على نفس الماهية. ومشتق: إن دل على موصوفية أمر بصفة. وهو باطل، لأنه قسم منه - عندهم - لا قسيمه، بل اسم الجنس ما هو اسم للجنس عندهم، وهو كل أمر عام، متناول للأنواع أو الأصناف أو الأفراد، ذاتيا كان أو غيره، فيعم المشتق وغيره. التقسيم الثالث اللفظ أيضا: إن العدد المفرد ومعناه: فمتباينة أو الأول فقط فمترادفة، أو الثاني فقط.

1 / 53