الفائق في أصول الفقه

الصفي الهندي ت. 715 هجري
17

الفائق في أصول الفقه

محقق

محمود نصار

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

أوله فقط لزم النقل، إذ المعنى المشهور: هو المتبادر إلى الفهم، وأنه آية الحقيقة، وليس هو بطريق الوضع الأصلي فيكون بالنقل. مسألة معرفة العربية واجبة، لتوقيف معرفة شرعنا عليها. وهي بالنقل: متواترًا مفيدًا للعلم، أو أحادًا مفيدًا للظن، أو مركب منه والعقل، لا وحده. كما يعلم أن المجموع للعموم: بنقل صحة الاستثناء عنها، وأنه إخراج ما لولاه لدخل. وهو مفيد، إن لم يجز التناقض على الواضع، ولم يثبت ذلك، ثم هو نادر، فلا يعول عليه في الكل. والتواتر: ممنوع، للاختلاف في أكثر الألفاظ دورانًا على الألسن، كلفظ "الله"، ولعدم العلم باستواء الطرفين والواسطة والاعتماد على أنه لو تغير لاشتهر - ضعيف، إذ ليس وضع لفظ لمعنى واقعة عظيمة، ثم اشتهر أخذها عن قوم، ولم يحصل التواتر بنقلهم، والقطع بعدم نقل الكل كذبًا لا يفيد. والآحاد: لا يفيد إلا الظن، إن سلم عن الطعن والمعارضة، وهو غير حاصل، إذ جرح بعضهم بعضًا، وبتقدير سلامته وجب أن لا يقطع بشيء منه، والاجتماع فرع هذه القاعدة، فإثباتها به دور. أجيب: أنَّ المشهور منها، كالسماء والأرض، معلوم لا يقبل التشكيك كالضروريات، وغير

1 / 49