الفائق في أصول الفقه
محقق
محمود نصار
الناشر
دار الكتب العلمية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م
مكان النشر
بيروت - لبنان
تصانيف
وأجيب: بأنه قياس الغائب على الشاهد، ثم بمنع لزوم الإباحة، لعدم المنع، ثم بالفرق. إذ قد يقبح منا ما لم يقبح منه تعالى.
- وأيضًا - خلق الله تعالى الشفع، وخلق فينا الشهوة له، والقدرة على الانتفاع به مع العلم بنفعه وأنه لا يتضرر، وهو قرينة الإذن.
وأجيب: بمنعه إذ يجوز أن يكون الابتلاء للصبر، ثم إنه معارض بأنه ملك غيره، وهو دليل عدم جواز التصرف.
للحظر:
بأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه، فحرم كما في الشاهد.
وأجيب: بأنه سمعي، ثم بأنه يتضرر، أو في مظنته.
ولا يزيف: بأنه لو كان كذلك، لما جاز وأذن، لأنه مشروط به، ثم بمنع عدم الإذن من جهة العقل، وبأنه قياس الغائب على الشاهد.
واحتجا على فساد الثالث: بأن التصرف إن كان ممنوعًا عنه فحظر، وإلا: فبماح.
وأجيب: بمنع لزوم الإباحة، على تقدير عدم المنع.
واحتجوا على فساد قولنا: لا حكم بأنه حكم، فكان متناقضا.
وأجيب: بأنه لا تناقض بين نفي الخاص، وإثبات العام.
للمبيح بطريق التبيين:
قوله تعالى: ﴿هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا﴾ [البقرة: آية ٢٩].
واللام للاختصاص بجهة النفع.
وقوله تعالى: ﴿قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق﴾ [الأعراف: آية ٣٢].
1 / 180