الفائق في أصول الفقه

الصفي الهندي ت. 715 هجري
127

الفائق في أصول الفقه

محقق

محمود نصار

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

مسألة المباح من الشرع وقيل: لا. والنزاع لفظي، لأنه إن عنى به ما تقدم فهو حكم شرعي، وإن عنى به: ما انتفى عن فعله وتركه الحرج، أو عنى بالحكم الشرعي: ما يخالف حكم العقل الذي كان ثابتًا قبله، فليس كذلك، لتحققه قبل الشرع. وهو ليس من التكليف، لأنه لا طلب فيه ولا كلفة. خلافًا للأستاذ، لأنه كلف باعتقاد إباحته. والنزاع لفظي. وهو حسن إن عني به ما لا حرج في فعله، وإن عني به ما يثاب فاعله فلا، وإن عني به ما يلائم غرض فاعله فبعضه حسن. وهو ليس بمأمور به عند الأكثرين. وقيل: هو كذلك. وهو مبني على الأمر حقيقة في ماذا؟

1 / 159