الفائق في أصول الفقه

الصفي الهندي ت. 715 هجري
120

الفائق في أصول الفقه

محقق

محمود نصار

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

مسألة أطبقوا على أن الواحد بالشخص لا يكون حرامًا وواجبًا من جهة واحدة إلا: عند من يجوز تكليف المحال لذاته وإنما اختلف في الواحد بالنوع، بمعنى: أن بعض أفراده واجب وبعضه حرام، كالسجود. فجوزه الجماهير. (أدلتهم): لتغاير محل الوجوب، والتحريم بالشخصية ولوقوعه. فإن السجود لله واجب، وللصنم حرام. قال الله تعالى: ﴿لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله﴾ [فصلت: آية ٣٧]. وهو نواع واحد، والوقوع دليل الجواز وزيادة. دليل منع أبي هاشم له ومنعه أبو هاشم. بناء على أصله، وهو أن النوع الواحد لا يختلف في الحسن والقبح فالسجود لله تعالى لما كان واجبًا استحال أن يكون السجود للصنم - من حيث إنه سجود - حرامًا وإلا: لزم اجتماع الوجوب، والتحريم في واحد، فالمحرم، إنما هو قصد تعظيم الصنم.

1 / 152