116

الفائق في أصول الفقه

محقق

محمود نصار

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

وأما في الترك، فعلى أضرب:
(أ) أن ما يجب تركه اختلط بغيره، كالماء المتغير بالنجاسة فيجب تركه.
(ب) أن لا يتغير، وفيه اختلاف.
(ج) أن يشتبه كالماء، أو الثوب النجس بغيره، وفيه ايضًا اختلاف.
(د) أن يختلط من يحرم نكاحه كأمه بأجنبيات، فإن حصرن في العادة. حرم الكل، وإلا: فلا.
(هـ) أن تختلط منكوحته بها وجب الكف عنها، لكونها أجنبية، وللاشتباه، وقيل: الحرام هي الأجنبية دونها، وهو جمع بين المتنافيين.
وكذا لو طلق معينة ثم نسيها، أو غير معينة: فيحتمل حلهما إذ الطلاق معين فيستدعي محلًّا معينًا، والموجود قبله ما له صلاحيته عند البيان، ويحتمل حرمتها، تغليبًا للحرمة، وعليه الأكثر، ولا يقال: إن ما يعنيه هي المطلقة في علم الله تعالى، لما تقدم.
فرع
الزيادة على أقل ما ينطلق عليه الاسم
فيما لا يتقدَّر بمعيَّن - ليس بواجب، لجواز تركه.
وقيل: الكل واجب. إذ ليس البعض أولى من البعض، وعدم اتصاف الكل به، باطل وفاقًا، فتعين الأوَّل.
وأجيب: بمنعه، فإن ما ينطلق عليه الاسم أولى لذم تاركه.

1 / 148