108

الفائق في أصول الفقه

محقق

محمود نصار

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

٤ - فقيل: يختص الوجوب بأوله، فإن أخره فقضاء.
٥ - وقيل: بآخره. فإن قدمه فنفل مانع وجوبه، أو يسقط عنده.
٦ - وقيل: ما قدمه موقوف. إن بقي على صفة التكليف فواجب.
٧ - وقيل: إن اتصل الأداء بجزء اختص وجوبه وإلا فآخره.
أدلة الجمهور:
لنا: أن الأمر يتناول جميع الوقت من غير تخصيص بجزء دون جزء. إذ الكلام مفروض فيه. فكان التعيين تحكمًا، ولأنه لو كان معينًا لكان التقديم غير صحيح، والتأخير عصيانا وقضاء، وكله خلاف إجماع السلف.
فإن قلت:
(أ) التحكم ممنوع، لأن العقل دلَّ عليه بواسطة أن الواجب يذم تركه، وتارك الموسع في أول الوقت لا يذم، فلا يكون واجبا فيه، بل في آخره، لأنه يذم تاركه فيه، وتعجيله كتعجيل الزكاة، أو هو نفل يسقط عنده.
فإن قلت: النفل يجو تركه مطلقًا، وهذا لا يجوز إلا بشرط العزم. قلت: سيأتي بطلانه، سلمناه لكن يختص بأول الوقت لآيتي الاستباق والمسارعة.

1 / 140