قَاتله الله وللفارس المحرب: لَا أَب لَهُ وعَلى هَذَا فسر أَكْثَرهم قَوْله ﷺ لمن استشاره فِي النِّكَاح: عَلَيْك بِذَات الدَّين تربت يداك، وَإِلَى هَذَا الْمَعْنى أَشَارَ الْقَائِل بقوله:
(أسب إِذا أَجدت القَوْل ظلما ... كَذَاك يُقَال للرجل الْمجِيد)
يَعْنِي أَنه يُقَال لَهُ عِنْد إجادته واستحسان براعته: قَاتله الله، فَمَا أشعره وَلَا أَب لَهُ فَمَا أمهره وَعند أَكثر أهل اللُّغَة أَن الرَّهْط بِمَعْنى النَّفر فِي أَنه لَا يتَجَاوَز الْعشْرَة كَمَا جَاءَ فِي الْقُرْآن: ﴿وَكَانَ فِي الْمَدِينَة تِسْعَة رَهْط﴾ إِلَّا أَن الرَّهْط يرجعُونَ إِلَى أَب وَاحِد بِخِلَاف النَّفر، وَإِنَّمَا أضيف الْعدَد إِلَى النَّفر والرهط، لِأَنَّهُمَا اسمان للْجَمَاعَة فَكَأَن تَقْدِير قَوْله تَعَالَى: ﴿تِسْعَة رَهْط﴾ أَي تِسْعَة رجال، وَلَو كَانَ بِمَعْنى الْوَاحِد لما جَازَت الْإِضَافَة إِلَيْهِ، كَمَا لَا يُقَال: تِسْعَة رجل.
وَذكر ابْن فَارس فِي كِتَابه الْمُجْمل أَن الرَّهْط يُقَال إِلَى الْأَرْبَعين كالعصبة.
[٤٥] وَيَقُولُونَ فِي جمع حَاجَة: حوائج، فيوهمون فِيهِ كَمَا وهم بعض
1 / 64