الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء

محمود بن إسماعيل بن إبراهيم الجذبتي ت. 843 هجري
242

الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء

الناشر

مكتبة نزار مصطفى الباز

مكان النشر

الرياض

وروى هِشَام عَن أبي يُوسُف، رحمهمَا الله: أَنه لَا يُرِيد امْرَأَة نَفسه عَادَة. رجل قَالَ لامْرَأَته: أَنْت طَالِق ماشاء الله، لَا يَقع، لِأَن هَذَا بِمَنْزِلَة قَوْله: إِن شَاءَ الله. رجل قَالَ لامْرَأَته: " ترابسيار طَلَاق، وَلم يكن لَهُ نِيَّة، تقع تَطْلِيقَتَانِ ". رجل قَالَ لامْرَأَته: أَنْت طَالِق لَا قَلِيل وَلَا كثير، يَقع ثَلَاث، وَهُوَ الْمُخْتَار، لِأَن الْقَلِيل وَاحِدَة، وَالْكثير ثَلَاث، فَإِذا قَالَ أَولا: لَا قَلِيل، فقد وجد إِيقَاع الثَّلَاث، ثمَّ لَا يعْمل قَوْله بعد ذَلِك. فعلى هَذَا الْقيَاس لَو قَالَ: لَا كثير وَلَا قَلِيل يَقع وَاحِدَة. رجل بعث أَقْوَامًا يخْطب امْرَأَة إِلَى وَلَدهَا، فَقَالَ الْأَب: أَعْطَيْت تكلمُوا: فَمنهمْ من قَالَ: لَا يَصح النِّكَاح - وَإِن كفل عَن الزَّوْج إِنْسَان - لِأَن هَذَا النِّكَاح بِغَيْر شُهُود، لِأَن الْقَوْم جَمِيعًا خاطبون، من تكلم وَمن يتَكَلَّم، لِأَن التعارف أَن يتَكَلَّم وَاحِد، ويسكت الْبَاقُونَ، والخاطب لَا يصلح شَاهدا، وَمِنْهُم من قَالَ: صَحَّ النِّكَاح، وَهُوَ الصَّحِيح، وَعَلِيهِ الْفَتْوَى، لِأَنَّهُ لَا ضَرُورَة إِلَى جعل الْكل خاطبا، فَجعلنَا الْمُتَكَلّم خاطبا وَالْبَاقِي شَاهدا. قَالَ لامْرَأَته: قولي: وهبت مهري مِنْك، فَقَالَت الْمَرْأَة ذَلِك وَهِي لَا تحسن الْعَرَبيَّة - لَا تصح الْهِبَة. فرق بَين هَذَا وَبَين الْعتْق وَالطَّلَاق، حَيْثُ يقعان فِي الْقَضَاء، وَالْفرق أَن الرِّضَا شَرط جَوَاز الْهِبَة، وَلَيْسَ شرطا لجَوَاز الْعتْق.

1 / 345