208

الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء

الناشر

مكتبة نزار مصطفى الباز

مكان النشر

الرياض

وَالْحِيلَة فِي إجَازَة الْمُسْتَأْجر بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجرهُ: أَن يُعْطِيهِ شَيْئا حَقِيرًا كالقدوم والمنجل بِمُقَابلَة الْفضل أَو طين لَو كف سطحها، أَو عمر شَيْئا يَسِيرا، فيطيب لَهُ، وَكَذَا لَو اسْتَأْجر دَابَّة وأسرجها من عِنْده، أَو أوكفها، ثمَّ أجرهَا بِأَكْثَرَ، طَابَ لَهُ الْفضل. وَالْحِيلَة فِي أَلا تنْتَقض الْإِجَارَة بِمَوْت أَحدهمَا: أَن يقر الْمُسْتَأْجر أَنه اسْتَأْجرهَا لرجل من الْمُسلمين، ويقر الْآجر لذَلِك. وَالْحِيلَة فِي أَن ينْفَرد كل وَاحِد من الشَّرِيكَيْنِ بِقَبض حِصَّته من الدّين: أَن يكْتب لكل وَاحِد وَثِيقَة على حِدة أَنه بَاعَ حِصَّته من مَتَاع أَو عبد بَينهمَا فِي صَفْقَة على حِدة، وحصته على فلَان مُنْفَرِدَة. وَالْحِيلَة فِيمَا إِذا خَافَ الْكَفِيل أَن يتَوَارَى عَنهُ الْمَكْفُول عَنهُ: أَن يَأْخُذ من الْمَكْفُول عَنهُ كَفِيلا بِنَفسِهِ.

1 / 311