الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء

محمود بن إسماعيل بن إبراهيم الجذبتي ت. 843 هجري
200

الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء

الناشر

مكتبة نزار مصطفى الباز

مكان النشر

الرياض

مَسْأَلَة وقف وَخَافَ أَن يُبطلهُ قَاض على قَول الإِمَام: فَعَلَيهِ أَن يقر فِي صك الْوَقْف: أَنِّي رفعت إِلَى قَاض من قُضَاة الْمُسلمين، فَأمْضى ذَلِك، فَلَا يبطل بعد ذَلِك أبدا. مسالة أَرَادَ أَن يَبِيع نزل الْكَرم مشَاعا - وَهُوَ لم يَصح - فَالْحِيلَةُ: أَن يَبِيع الْكل مِنْهُ، ثمَّ يفْسخ البيع فِي النّصْف. مَسْأَلَة حلف لَا يَبِيع هَذِه الْجَارِيَة، وَلَا يَهَبهَا، فَبَاعَ النّصْف بِكُل الثّمن ووهب النّصْف، لم يَحْنَث. أَرَادَ البَائِع أَن يَأْمَن خُصُومَة المُشْتَرِي، فَالْحِيلَةُ: أَن يَأْمُرهُ إِذا أَرَادَ بَيْعه أَن يَقُول: إِن خاصمتك فِي عيب فَهُوَ صَدَقَة. الْوَكِيل بشرَاء شَيْء بِعَيْنِه بِثمن معِين إِذا أَرَادَ أَن يَشْتَرِيهِ لنَفسِهِ، فَالْحِيلَةُ: أَن يزِيد فِي ثمنه شَيْئا قَلِيلا، أَو يَأْمر إنْسَانا ليشتريه لَهُ. اشْترى إِنَاء فضَّة بِدَرَاهِم، وَلَيْسَ مَعَه إِلَّا قَلِيل دَرَاهِم، فَأَرَادَ أَن يَتَفَرَّقَا وَلَا يبطل، فَالْحِيلَةُ: أَن ينْقد مَا عِنْده، ثمَّ يستقرض مِنْهُ ثمَّ ينْقد، ثمَّ يستقرض، هَكَذَا إِلَى تَمام الثّمن، وَمثل هَذَا يفعل فِي السّلم. أَرَادَ دفع الشَّفِيع يَقُول لَهُ: آشتره مني، فأبيعك بِأَقَلّ مِمَّا اشْتَرَيْته من البَائِع، فَإِذا أَجَابَهُ بطلت شفعته.

1 / 303