الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء

محمود بن إسماعيل بن إبراهيم الجذبتي ت. 843 هجري
187

الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء

الناشر

مكتبة نزار مصطفى الباز

مكان النشر

الرياض

مسَائِل من لَا وَارِث لَهُ، وَله عِنْد رجل وَدِيعَة، أَو على رجل دين، فللإمام أَن يَأْخُذهُ، ويضعه فِي بَيت مَال الْمُسلمين، ليصرف إِلَى مصالحهم. وَلَو أَن رجلا لَا وَارِث لَهُ، أقرّ أَن هَذَا ابْن عَمه من أَب وَأم، ثمَّ مَاتَ يَجْعَل كَأَنَّهُ أوصى لَهُ بِجَمِيعِ مَاله. وَلَا يجوز إِقْرَار الرجل بوارث مَعَ ذَوي قرَابَة مَعْرُوفَة، إِلَّا بأَرْبعَة: الْأَب، وَالِابْن وَالزَّوْج وَالْمولى. مسَائِل رجل بَاعَ أَقْوَامًا، فَمَاتَ، وَله عَلَيْهِم دُيُون، وَلَيْسَ لَهُ وَارِث مَعْرُوف، فَأخذ السُّلْطَان دُيُونه، ثمَّ ظهر لَهُ وَارِث، لَا يبرأ الْغُرَمَاء، وَعَلَيْهِم أَن يؤدوا إِلَى الْوَارِث ثَانِيًا، لِأَنَّهُ تبين أَنه لم يكن للسُّلْطَان ولَايَة الْأَخْذ. اعْلَم أَن مصارف بَيت المَال أَرْبَعَة: أَحدهَا: مصرف زَكَاة السوائم، وَالْعشر، وَمَا أَخذ الْعَاشِر من تجار الْمُسلمين، إِذا مر عَلَيْهِم، وَذَلِكَ ثَمَانِيَة أَصْنَاف، كَمَا ذكر فِي الْآيَة لَكِن سَقَطت مؤلفة قُلُوبهم، لِأَن الله - تَعَالَى - أعز الْإِسْلَام، وأغنى عَنْهُم. الثَّانِي: مصرف خمس الْغَنَائِم، والمعادن، والركاز، وَهُوَ الْيَتَامَى،

1 / 290