175الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراءالخيربيتي - ٨٤٣ هجريالناشرمكتبة نزار مصطفى البازمكان النشرالرياضتصانيفالأحكام السلطانية•مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤مسالةأهل الْبَغي إِذا قتلوا فِي الْحَرْب لَا يصلى عَلَيْهِم، وَإِن قتلوا بَعْدَمَا وضعت الْحَرْب أَوزَارهَا صلى عَلَيْهِم، وَكَذَا قطاع الطَّرِيق إِذا قتلوا فِي حَال حربهم لَا يصلى عَلَيْهِم، وَإِن أَخذهم الإِمَام وقتلهم صلى عَلَيْهِم، لأَنهم مَا داموا محاربين كَانُوا من جملَة أهل الْبَغي، وَإِذا وضعت الْحَرْب أَوزَارهَا تركُوا الْبَغي.ومشايخنا جعلُوا حكم المقتولين بالمعصية حكم أهل الْبَغي، حَتَّى قَالُوا هَذَا التَّفْصِيل.مَسْأَلَةرجل صلى على جَنَازَة، وَالْوَلِيّ خَلفه، وَلم يرض، فَهَذَا على وَجْهَيْن:إِمَّا إِن تَابعه، وَصلى مَعَه، أَو لم يُتَابع.فَفِي الْوَجْه الأول: لَا يُعِيد الْوَلِيّ، لِأَنَّهُ صلى مرّة.وَفِي الْوَجْه الثَّانِي: إِن كَانَ الْمُصَلِّي سُلْطَانا، أَو الإِمَام الْأَعْظَم، أَو القَاضِي، أَو الْوَالِي على الْبَلدة، أَو إِمَام حَيَّة، لَيْسَ لَهُ أَن يُعِيدهَا، لِأَن هَؤُلَاءِ أولى مِنْهُ، وَإِن كَانَ غَيرهم، فَلهُ الْإِعَادَة.مَسْأَلَةكَافِر أذن فِي وَقت صَلَاة، أَو صلى فِي جمَاعَة، صَار مُسلما، وَإِن أذن فِي غير وَقت الصَّلَاة، لَا يصير مُسلما.مَسْأَلَةديباج الْكَعْبَة صَار خلقا، لَا يجوز أَخذه، لَكِن يَبِيعهُ السُّلْطَان، ويستعين بِهِ على أَمر الْكَعْبَة.1 / 278نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي