207

الدر المنظوم الحاوي لأنواع العلوم

والحجة لأهل هذا القول إجماع العترة، والأقل على الثاني وهو الأرجح عندي والأولى، وللأصحاب مبالغة في هذه المسألة حتى أنهم عموا بوجوب ما ذكره العلماء والعوام، واختاروا رقم ذلك في الوصايا وضم الشهادة به إلى الشهادتين، ومن المعلوم أن مثل ذلك لا يدخل في إمكان العوام، ولا يجدون إلى العلم به سبيلا، وأنه في حقهم كتكليف مالا يطاق، وليس معهم فيه إلا التقليد المحض، وقد ذهب الفضل بن شروين(1) أنها إنما تجب على العلماء دون العوام، وهو أعدل الأقوال، واحتج بأن معرفة إمامة أمير المؤمنين عليه السلام متلقاة من جهة معرفة اللغة فلا يعرف وجوبها إلا من له غوص في اللغة.

وأما رقم ذلك وفعله في الوصايا فمن قبيل الغلو، فليس كل مسألة يجب العمل بها مما يحق لها مثل ذلك، وليس له من الفوائد إلا معرفة كون الموصي زيدي المذهب، وليس كل موص يفتقر إلى التعريف بمذهبه، ولا يحتاج إلى ذلك منه، وكل من يعرفه يعرف مذهبه إن كان إلى ذلك حجة.

صفحة ٢١٦