كتاب الدين
وهو مكروه، إلا مع الحاجة.
وسببه (1) قد يكون عقدا وقد يكون إتلافا.
والعقد قد (2) يكون قرضا وغيره.
والبحث هنا في القرض، ويحتاج إلى إيجاب وقبول.
فالإيجاب: أقرضتك هذا، أو: تصرف فيه، أو: انتفع به، أو: أسلفتك، أو: ملكتك، أو: خذه مثلا وقيمة، وعليك رد عوضه، وهذا اللفظ شرط في غير أقرضتك.
والقبول: كل لفظ دل على الرضا بالإيجاب، من غير حصر في عبارة، ك: قبلت، و: رضيت، و: اقترضت.
ويكفي الإيجاب الفعلي مع قرينة تدل عليه- كسبق الوعد- وكذا القبول الفعلي، لأن المرجع إلى الإذن في التصرف.
ويشترط في المقرض والمقترض: البلوغ، والعقل، وجواز التصرف.
صفحة ١٢٧