259

درر الحكام في شرح مجلة الأحكام

محقق

تعريب: فهمي الحسيني

الناشر

دار الجيل

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١١ هجري

أَشْبَاهٌ. رَدُّ الْمُحْتَارِ) (اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ السَّابِقَةِ وَالْمَادَّةَ ٧٧٨) لِأَنَّ الْمُشْتَرِي قَدْ أَخَذَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْأَمَانَةِ لَا عَلَى وَجْهِ السَّوْمِ أَيْ سَوْمِ الشِّرَاءِ أَمَّا إذَا اسْتَهْلَكَ الْقَابِضُ ذَلِكَ الْمَالَ فَيَضْمَنُ بَدَلَهُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) (اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ ٩١٢) وَلِذَلِكَ إذَا نَظَرَ شَخْصٌ إلَى الْخَلِّ الَّذِي يُرِيدُ شِرَاءَهُ فَرَعَفَ وَسَالَ الدَّمُ مِنْ أَنْفِهِ فِي زِقِّ الْخَلِّ فَقَذَرَ الْخَلَّ فَإِنْ كَانَ نَظَرُهُ بِأَمْرِ صَاحِبِ الْخَلِّ فَلَا يَضْمَنُ (الْخَانِيَّةُ) .

1 / 286