كتاب الدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية
تصانيف
قوله { يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى } يعني: إذا كان عمدا الحر بالحر , وذلك أن حيين اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل , فكان بينهم قتلى وجراحات حتى قتلوا النساء والعبيد, فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلموا, فكان أحد الحيين لهم طول على الآخر في العدد والقدر والأموال فحلفوا إلا يرضوا حتى [يقتل] بالعبد منا الحر منهم, وبالمرأة منا الرجل منهم, فنزل فيهم { الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى } فسوى بينهم في الدنيا, وأمرهم بالعدل فرضوا بذلك, ثم صارت { الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى } منسوخة, نسختها(المائدة:الآية45) { أن النفس } نفس المؤمن الحر بنفس المسلم الحر وبالمسلمة الحرة إذا كان عمدا { بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون }.
وسئل ابن مسعود عن السحت, فقال: هي الرشوة. قالوا: الحكم؟ قال: ذلك كفر بعينه.
صفحة ٩٧