كتاب الدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية

أبو الحواري الأعمى ت. 275 هجري
77

كتاب الدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية

تصانيف

عن ابن عباس أنه قال: في الحمامة ونحوها شاة , وفي ولد حمار وحش , أو فرخ نعامة ولد بعير مثله , وفي ولد الإبل والوعل وغيره ونحوه ، ولد بقرة مثله , وفي الضب أو فرخ حمامة ونحوها ولد شاة مثله .

عن جابر: أن عمر بن الخطاب حكم في الضبع شاة مسنة .

عن جابر، يرفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم " الضبع من الصيد" .

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "في بيض النعامة صيام يوم أو إطعام مسكين ".

عن ابن عباس أنه قال: في بيض الحمامة ونحوها إذا كان فيها فرخ درهم ، وإذا لم يكن فيها فرخ فنصف درهم يتصدق به على فقراء المسلمين .

قال: ما كان من هدي كفارة ، أو جزاء صيد ، أو قربة أو نذور أو صدقة فهو لفقراء المسلمين ، فما مات منها أو ضل فعلى صاحبها بدله للفقراء ، فإن عطب في الطريق فنحره قبل أن يدخل الحرم فليأكل منه ، وليطعم لأن عليه بدله في الحرم فإن بلغ البيت فقد أجزى عنه، وليطعمه الفقراء ، فإن الحرم كله مكة.

وإن قدم مكة في شوال أو ذي القعدة فلينحره بمكة قبل يوم النحر إن شاء ثم يتصدق به على المساكين ولا يأكل منه ، ومن قدم بالهدي في عشر من ذي الحجة فلا ينحره حتى يكون يوم النحر فينحره بمنى ، ثم يتصدق على الفقراء والمساكين .

قال: وما كان من هدي نحر لله ، ولم يسم للمساكين وهو التطوع ، وهدي المحصر بالحج والعمرة فلينحره بمكة يوم النحر ، وليأكل منه وليطعم أكثره الفقراء .

وقال: كل هدي تطوع ضل أو عطب في الطريق قبل أن يدخل الحرم فلينحره ، ثم يغمس دمه في نعله ثم يضرب بها صفحته اليمنى ليعرف أنه هدي ولا يأكل منه هو ولا رفيقه ، ولا يأمر بأكله ، ولكن يأكله من بعدهم ، وليس عليه بدله ، فإن أكل منه فعليه بدله .

تفسير المحصر في إحرامه بحج أو عمرة :

صفحة ٨٧