كتاب الدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية

أبو الحواري الأعمى ت. 275 هجري
29

كتاب الدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية

تصانيف

10- تفسير آيات مصارف الزكاة وثواب المزكي عند الله وعقوبة مانعها

تفسير الصدقة لمن تدفع

؟

قوله في السورة التي يذكر فيها براءة :{ إنما الصدقات }(التوبة:60) يعني: صدقات الأموال { للفقراء } فقراء المسلمين الذين لا يسألون الناس { والمساكين } يعني: الذين يسألون الناس { والعاملين عليها } يعني: الذين يحبون الصدقات فيعطون على قدر ما شغلوا به عن حاجتهم.

{ والمؤلفة قلوبهم }قال : كان هؤلاء {اثنى} عشر رجلا من قادة العرب دخلوا الإسلام كرها منهم أبو سفيان بن حرب , وسهيل بن عمرو , وعيينة ابن حصين , في أصحابهم , فكانوا يعطون من الصدقة ليتألفهم به على الإسلام . فقد انقطع حق المؤلفة اليوم , إلا أن ينزل قوم منزلة أولئك , فإذا اسلموا أعطوا من الصدقة بتألفهم بذلك ليكونوا دعاة إلى الإسلام.

ثم قال { وفي الرقاب } يعني: ويعطى في فكاك الرقاب : هم المكاتبون . { والغارمين } وهو الرجل يصيبه غرم في ماله من غير فساد , { وفي سبيل الله } يعني : ويعطى من يخرج في الجهاد في سبيل الله قدر ما يبلغه غزاته , { وابن السبيل } يعني: المسافر المحتار إذا كانت به حاجة شديدة فيعطى , { فريضة من الله } يعني : الصدقات لأهل هذه القسمة , هم أهلها { والله عليم } بأهل الصدقات , يعني : {حكيم }في قسمتها .

قال : ولا يعطى في بناء المسجد , ولا في حج ولا في ولد ولا في والد من الصدقات , فإن كان تطوعا فلا بأس أن يعطيهما .

وقال : لا يعطى من الصدقات صاحب خمسين درهما , إذا لم يكن عليه دين , أو له عيال , وله كسوة وهو صحيح يستطيع العمل .

سئل : عن الولد والوالد , وعن صاحب الخمسين .

قال أبو الحواري : هو كما قلت , لا يعطى منهما والد ولا ولد , إلا أن يكون الولد بالغا باينا عن والديه .

صفحة ٣٧