كتاب الدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية

أبو الحواري الأعمى ت. 275 هجري
25

كتاب الدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية

تصانيف

9- تفسير آيات زكاة الأنعام (الغنم ، البقر ، الإبل) وأسنانها ونصابها

تفسير صدقة الغنم

:

قال : في الأربعين من الغنم شاه , حتى تبلغ مائة وعشرين , فإن زادت على ذلك واحدة ففيها شاتان , حتى تبلغ مائتين , فإن زادت على ذلك واحدة أو اثنتان , ففيها ثلاث شياه , حتى تبلغ ثلاثمائة , فإن زادت على ذلك في كل مائة شاة, شاة .

وليس فيما بعد الثلاثمائة في الفصول في الخمسين والستين والسبعين شيء حتى يكون مائة تامة إلا أن يعطى صاحبها ما شاء .

وقال عمر بن الخطاب رحمه الله لسفيان بن عبد الله حين بعثه على صدقة الغنم , قال : دع لهم الربى , والماخض , والأكولة , والفحل والعوراء".

قال: ويجعل الغنم ثلاث فرق , فيختار رب الغنم الثلث الأول , ثم يأخذ المصدق صدقته من الثلث الأوسط , ولا يأخذ تيسا ولا هرما ولا عورا .

قال أبو الحواري :

تجعل الغنم فرقتين , فيختار رب المال فرقة , ثم يختار من الفرقة الثانية واحدة , ثم يأخذ المصدق واحدة , ثم يأخذ صاحب المال واحدة , فلا يزالان على ذلك حتى يستوفي المصدق .

تفسير صدقة البقر :

قال : ليس فيما دون خمس شيء , فإذا بلغت خمسا ففيهن شاة , وفي العشر شاتان , وفي خمس عشر ثلاث شياة , وفي الستين حوليتان , وفي الثمانين بقرتان مسنتان , وفي التسعين ثلاث حوليات ,وفي المائة بقرة مسنة وحوليان , وفي المائة وعشرة بقرتان مسنتان وحولي , وفي العشرين والمائة ثلاث بقرات مسنات .

فإذا زادت على ذلك فبحساب ذلك، وليس في البقر العوامل صدقة , القول المأخوذ به عند المسلمين : أن صدقة البقر غيرها , وقولهم : وفي بعض صدقة عين ما في هذا .

قال أبو الحواري :" لا تأخذ البقر في هذا الموضع ولا يخرص العنب , وبعضهم مواو...."(هنا سقط كلام).

تفسير صدقة الإبل :

صفحة ٣٣