كتاب الدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية

أبو الحواري الأعمى ت. 275 هجري
202

كتاب الدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية

تصانيف

قوله تبارك وتعالى في سورة المجادلة :

( والذين يظاهرون من نسائهم ) وذلك أن الطهارة والإيلاء من طلاق الجاهلية ، فوقت الله في الإيلاء أربعة أشهر ، وجعل في الظهار الكفارة .

قال : ( والذين يظاهرون من نسائهم ) وهو يقول لامرأته : أنت علي حرام كظهر أمي ، أو مثل امي .

( ثم يعودون لما قالوا ) يعني : يريدون أن يعودوا إلى الجماع الذي حرموه على أنفسهم قال ( فتحرير رقبة ) يعني : يعتق نسمة إن كانت مسلمة أو أهل الكتاب ، إن كان صغيرا أو كبيرا فهي تجزي في الظهار .

( من قبل أن يتماسا ) يعني : من قبل أن يتماسا ، يعني : يعتق من قبل أن يجامع امرأته .

( فمن لم يجد ) عتق رقبة ( فصيام شهرين متتابعين ) لا يفطرفيهما إلا بالليل ( من قبل أن يتماسا ) يعني : من قبل أن يجامع امرأته ( فمن لم يستطع ) يعني : فمن لم يستطع الصوم ( فإطعام ستين مسكينا ) لكل مسكين نصف صاع من حنطة أو صاعا من شعير أو تمر أو زبيب .

( ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله ) يعني : سنة الله وأمره ، وما ذكر في كفارة الظهار من العتق والصيام .

( وللكافرين عذاب أليم )

قال : فمن قال لامرأته : أنت علي حرام مثل أبتي أو أختي أو عمتي أو خالتي ، كل شيء يحرم عليه نكاحه أبدا من النسب أو الصهر فإنه ظهار .

وإن قال لامرأته : أنت مثل أمي ، ولم يقل : أنت علي مثل أمي أو أختي أو عمتي أو خالتي فإنه ليس بظهار .

قال أبو الحواري :

قد قال بعض الفقهاء : الشعير مثل الحنطة نصف صاع لكل مسكين . قال : ومن بدأ في صوم كفارة الظهار ، ثم نزلت به بلية أو عذر فافطر ، فإذا برئ من مرضه فليصم بقية ما عليه من الصوم .

وإن أفطر من غير عذر فعليه أن يستأنف الصوم ، وليس له أن يجامع امرأته حتى يتم شهرين .

صفحة ٢١٢