كتاب الدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية

أبو الحواري الأعمى ت. 275 هجري
184

كتاب الدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية

تصانيف

( ولا تتخذوا آيات الله هزوا ) يعني : ولا تتخذوا ما أمر الله في كتابة من إمساك النساء بمعروف ، أو تسريح بإحسان استهزاء ، يعني لعبا ( واذكروا ) يعني : واحفظوا ( نعمت الله عليكم ) يعني : في الإحسان بالإسلام ، واحفظوا ( وما أنزل ) الله ( عليكم من الكتاب والحكمة ) يعني : القرآن والحكمة ، يعني : المواعظ التي في القرآن في أمره ونهيه ( يعظكم به ) يعني : بالقرآن .

( واتقوا الله ) يعني : فلا تعصوه فيما أمركم فيهن ، ثم حذرهم فقال ( واعلموا أن الله بكل شيء عليم ).

يعني : من أعمالكم (عليم ) فيجزيكم به .

قال : أفضل الطلاق ، أن يطلق الرجل امرأته إذا اغتسلت من الحيض من قبل أن يجامعها تطليقة واحدة .

فإن شاء راجعها بالمهر الأول ، ويشهد رجلين من المسلمين على أنه قد راجعها . وإن جامعها من قبل أن يشهد ، بانت منه ولا يتزوجها ابدا . وإن لم يرد مجامعتها يكف عنها الجماع ، وتبقى في بيته ونفقته ، فإذا انقضت عدتها بانت منه بتطليقة واحدة ، وحلت للأزواج وهو خاطب من الخطاب ، إن شاءت كانت امرأته بمهر ونكاح جديد على تطليقتين والأمر إليها إن شاءت .

قال : ويطبق الرجل امرأته التي لم يمسها إن شاءت بتطليقة واحدة وليس عليها

عدة . .

قال : ويطلق الحبلى إذا شاء تطليقة واحدة ، فإذا وضعت ما في بطنها انقضت

عدتها .

قال : والمرأة التي أيست من المحيض ، وقد دخل بها زوجها يمسك عنها الجماع شهرا ثم يطلقها واحدة إذا شاء .

قال : وكذلك التي لم تبلغ المحيض ، وقد دخل بها زوجها .

ولا تخرج [ التي ] قد يئست من المحيض ، والتي لم تبلغ المحيض من بيوتهن ثلاثة أشهر .

والمراجعة في العدة في تطليقة واحدة أو اثنتين بمنزلة التي تحيض ، فإن مات أحدهما فالميراث بينهما العدة .

صفحة ١٩٤