كتاب الدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية

أبو الحواري الأعمى ت. 275 هجري
147

كتاب الدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية

تصانيف

{ ودية } أيضا { مسلمة } يعني: تسلمه عاقلة القاتل { إلى أهله } أولياء المقتول, ثم استثنى { إلا أن يصدقوا } يعني إلا أن يصدق أولياء المقتول بالدية على القاتل, وهو أعظم لأجرهم وهو خير لهم, فأما عتق رقبة فهو واجب على القاتل في ماله, ثم قال: { فإن كان } يعني: المقتول { من قوم عدو لكم } يعني: من أهل الحرب { وهو } يعني: المقتول { مؤمن }.

قال: نزلت في مرداس بن عمرو وكان أسلم, وقومه كفار من أهل الحرب فقتله أسامة بن زيد خطأ.

قال: { فتحرير رقبة مؤمنة } ولا دية لهم لأنهم من أهل الحرب، ثم قال: { وإن كان } يعني : المقتول { من قوم بينكم وبينهم ميثاق } وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم , كان يعاهد أحياء من أحياء العرب , فلما قتل المسلمون نفرا من أهل العهد في ذلك الأجل يؤدون ديته إلى أهل العهد . فذلك قوله { وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق } يعني: عهدا أو مواعدة { فدية مسلمة إلى أهله } أي المقتول لأهل العهد من مشركي العرب { وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله } يعني: تجاوزا من الله لهذه الأمة حين جعل في قتل الخطأ الدية والكفارة { وكان الله عليما حكيما } يعني: حكم الكفارة لمن قتل خطأ.

ثم صارت دية العهد والموادعة من مشركي العرب منسوخة نسختها هذه الآية في براءة( الآية:5) { فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم }.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يتوارث أهل ملتين".

صفحة ١٥٧