المبحث الثاني (١):
في كَتْبِ الملكين كُلَّ ما يلفظ به اللسان من الكلام
إنَّ أي لفظ ينطق به المرء المكلف، يدور في واحد من أحكام التكليف الخمسة:
الإباحة، والوجوب، والاستحباب، والحرام، والمكروه.
ولا خلاف يؤثر في أن جميع ما يتكلم به المرء من خير يؤجر عليه، واجبًا كان أو مستحبًا، أو من شر تلحقه تبُعتُهُ محرمًا كان أو مكروهًا: أن الملكْين المُوكَّليْن به يكتبانه.
وإنما الخلاف في: «الكلام المباح» هل يكتبه الملكان أم لا يكتبانه؟ على قولين:
والصحيح الذي عليه عامة المحققين: أنهما يكتبانه، لعموم قول الله - تعالى -: ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ [قّ:١٨] .
فيكتب الملكان كل ما ينطق به الإنسان، وأما النية الباعثة له، فلا اطلاع لهما عليها، فالله يتولاها. والله أعلم.