999

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

محقق

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

قم

عبد الله عليه السلام: " لا يجوز السجود الا على الأرض، وما أنبتته الأرض، الا ما اكل أو لبس " (1).

وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: " لا بأس بالصلاة على البورياء والخصفة، وكل نبات، إلا الثمرة " (2).

قلت: البورياء - بضم الباء الموحدة والمد مع كسر الراء - فارسية، وهي:

الباري بالعربية، قاله ابن قتيبة.

وعن زرارة عنه عليه السلام في السجود على الزفت - يعني: القير - فقال: " لا، ولا على الثوب الكرسف، ولا على الصوف، ولا على شئ من الحيوان، ولا على طعام، ولا على شئ من ثمار الأرض، ولا على شئ من الرياش " (3).

نعم، روى داود الصرمي قال: سألت أبا الحسن الثالث عليه السلام هل يجوز السجود على الكتان والقطن من غير تقية؟ فقال: " جائز " (4)، وبه روايات أخر (5) حملها الشيخ على الضرورة من حر أو برد ونحوهما، وعلى التقية (6).

والمرتضى - رحمه الله - في الموصلية أو المصرية الثانية عمل بها، وحمل رواية المنع على الكراهية (7) وحسنه الشيخ المحقق في المعتبر (8).

وقال الفاضل في المختلف - في المنع من السجود على القطن

صفحة ١٤٠