ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
التعرض للفتنة، وقول الصادق عليه السلام: " خير مساجد نسائكم البيوت " (1).
الثاني عشر: لا يجوز الدفن في المساجد، لما فيه من شغله بما لم يوضع له. ودفن فاطمة عليها السلام في الروضة (2) ان صح فهو من خصوصياتها بما تقدم من نص النبي صلى الله عليه وآله، وقد روى البزنطي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قبر فاطمة، فقال: " دفنت في بيتها، فلما زادت بنو أمية في المسجد صارت في المسجد " (3).
الثالث عشر: لا يجوز لأحد من المشركين دخول المساجد على الاطلاق، ولا عبرة باذن مسلم له، لان المانع نجاسة، للآية (4).
فان قلت: لا تلويث هنا.
قلت: معرض له غالبا، وجاز اختصاص هذا التغليظ بالكافر. وقول النبي صلى الله عليه وآله: " من دخل المسجد فهو آمن " (5) منسوخ بالآية، وكذا ربط ثمامة في المسجد (6) ان صح.
الرابع عشر: يستحب الوقف على المساجد، بل هو من أعظم المثوبات، لتوقف بقاء عمارتها غالبا عليه التي هي من أعظم مراد الشارع.
وروى ابن بابويه ان الصادق عليه السلام سئل عن الوقف على المساجد، فقال: " لا يجوز، لان المجوس وقفوا على بيت النار " (7).
صفحة ١٣٢
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢