ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
وعن أبي بصير عنه عليه السلام: " لا يقطع الصلاة شئ: كلب ولا حمار ولا امرأة، ولكن استتروا بشئ " (1).
وروي سفيان بن خالد عنه عليه السلام: " ان الذي أصلي به أقرب إلى من الذي قدامي " (2).
وفي الكليني عن محمد بن مسلم: دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله عليه السلام، فقال له: رأيت ابنك موسى يصلى والناس يمرون بين يديه، فلا ينهاهم وفيه ما فيه. فقال: " ادعوه لي "، فقال له في ذلك، فقال: " ان الذي كنت أصلي له كان أقرب إلي منهم، يقول الله عز وجل: (ونحن أقرب إليه من حبل الوريد فضمنه إلى نفسه ثم قال: " بأبي أنت وأمي يا مودع الاسرار " (3).
ولا يقطع الصلاة مرور الكلب الأسود والمرأة والحمار، لما مر. ورواية أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله بذلك (4) منسوخة ان صحت. وروت عائشة: ان النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي صلاة الليل كلها وانا معترضة بينه وبين القبلة (5).
السابعة يكره المرور بين يدي المصلي، سواء كان له سترة أم لا، لما فيه من شغل قلبه، وتعريضه للدفع.
وحرمه بعض العامة (6) لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله في رواية أبي جهيم الأنصاري: " لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، لكان أن
صفحة ١٠٥
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢