952

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

محقق

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

قم

الهمداني إلى الصادق عليه السلام: " لا بأس بالصلاة إلى النار والسراج والصورة، ان الذي يصلي له أقرب إليه من الذي بين يديه " (1)، ونسبها الصدوق - في الفقيه - والشيخ إلى الشذوذ والارسال، فلا يعمل بها الا رخصة، وهو مخالف لعادة الشيخ في التأويل فإنه هنا ممكن.

قال الأصحاب: وتكره في بيوت النيران، لئلا يشبه عابد النار (2).

وروى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام: " انه يطرح على التماثيل قدامة ثوبا، وان كانت خلفه أو عن جانبيه فلا بأس " (3).

وثالث عشرها: وادي الشقرة - بضم الشين، واسكان القاف - لمرسلة ابن فضال عن الصادق عليه السلام: " لا تصل فيه " (4).

وقيل: بفتح الشين وكسر القاف، وانه موضع مخصوص.

وقيل: ما فيه شقائق النعمان.

وقيل: انها والبيداء وضجنان وذات الصلاصل مواضع خسف.

قال في التذكرة: وكذا كل موضع خسف به (5).

ورابع عشرها: بطون الأودية، لكونه مجرى الماء فجاز ان يهجم عليه.

وخامس عشرها: أرض عذب أهلها، لان الرسول صلى الله عليه وآله لما مر بالحجر قال: " لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين، الا ان تكونوا باكين ان يصيبكم مثل ما أصابهم " (6). وليس في هذا دلالة على كراهية الصلاة فيها.

صفحة ٩٢