ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول ت. 786 / 1384محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
والغسل في الرواية ان وجب ينافي الحكم بالعفو.
والمتفرق، المشهور: انه عفو، وإلحاقه بالمجتمع أولى، لظاهر الخبر.
واعتبر بعضهم المتفاحش (1) وهو: الزائد عن الحد عادة.
وسلار: يعفى عنه سعته (2).
وابن أبي عقيل: إذا كان بسعة الدينار غسله ولم يعد الصلاة (3) لحسن محمد ابن مسلم، قلت له: الدم يكون في الثوب: (لا إعادة ما لم يزد على مقدار الدرهم) (4).
وابن الجنيد قدر الدرهم بعقد الإبهام، وطرد الحكم في جميع النجاسات بالعفو عما دونه الا دم الحيض والمني، وقطع بان الثوب لا ينجس بذلك (5).
ويعفى عن دم الجرح والقرح لا يرقأ وان كثر، لقول الصادق (عليه السلام): (يصلي وان كانت الدماء تسيل) (6) وصلى به (عليه السلام) وقال:
(لست أغسل ثوبي حتى تبرأ) (7).
فرع:
لو تعاقب هذا الدم بفترة تسع الصلاة، فالأقرب: إزالته والصلاة ، لزوال الضرورة. ويظهر من الرواية عدمه.
صفحة ١٣٧