ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
على لونين.
والنهي عن لبس الصوف والشعر للتنزيه، أو بحسب الزمان، لان الصادق عليه السلام فعله، وروى عن أبيه وجده فعله (1).
ويستحب قصر الثوب، فالقميص إلى فوق الكعب، والإزار إلى نصف الساق، والرداء إلى الأليين. وليرفع الثوب الطويل ولا يجر. ولا يتجاوز بالكم أطراف الأصابع، نص عليه في القميص (2). ولا يبتذل ثوب الصون (3).
ويستحب رقع الثوب، والدوام على التحنك. وروي سدل طرف العمامة من قدم واخر والتحنك للامام، والخارج إلى سفر آكد (4). ويجوز لبس القلنسوة ذات الاذنين والمضربة (5).
ويستحب استجادة الحذاء. وفي صحاح العامة عن جابر، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول في غزوة غزوناها: " استكثروا من النعال، فان الرجل لا يزال راكبا ما انتعل " (6).
ويستحب ابتداء اللبس باليمين، والخلع باليسار، لما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله (7) ورويناه (8).
ويكره المشي في نعل واحدة، وبه أخبار كثيرة في الصحاح (9) ومن طرق
صفحة ٧٢
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢