ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول ت. 786 / 1384محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
وقول الباقر (عليه السلام): (لا، ولو دبغ سبعين مرة) (1).
وقول الصادق (عليه السلام): (لا تصل في شئ منه، ولا شسع (2).
والشلمغاني وابن الجنيد طهرا بالدبغ ما كان طاهرا في حال الحياة (3) لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله: (أيما اهاب دبغ فقد طهر) (4). والخبر شاة ميمونة (5).
وعن الصادق (عليه السلام) في جلد الميتة: (يدبغ ويتوضأ منه، ولا يصلي فيه) (6).
والصدوق أرسل عن الصادق (عليه السلام) في جلود الميتة: (تجعل فيها ما شئت من لبن أو سمن، وتتوضأ منه وتشرب، ولا تصل فيها) (7).
ولم يذكر الدبغ، وهو أغرب من الأول وأشذ، والشاذ لا يعارض المتواتر، مع عدم معرفة صحة السند وصحة معارضه، كصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق (عليه السلام): (زعموا ان دباغ جلد الميتة ذكاته، ثم لم يرضوا ان يكذبوا في ذلك الا على رسول الله صلى الله عليه وآله) (8).
وفي صحاح العامة: كتب النبي صلى الله عليه وآله إلى جهينة: (كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا جاءكم كتابي هذا، فلا تنتفعوا من الميتة باهاب
صفحة ١٣٤