918

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

محقق

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

قم

قلت: اللمة - بكسر اللام وتشديد الميم - الشعر يجاوز شحمة الأذن.

وكان عليه السلام يخطب، فرأى الحسن والحسين عليهم السلام عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فنزل إليهما صلى الله عليه وآله ولم ينكر لباسهما. قال وروى الجمهور ان النبي صلى الله عليه وآله كان يصبغ ثيابه كلها حتى عمامته بالصفرة ولبس صلى الله عليه وآله بردين أخضرين، ودخل مكة وعليه عمامة سوداء (1).

وفي المبسوط: ولبس الثياب المفدمة بلون من الألوان، والتختم بالحديد، مكروه في الصلاة (2). فظاهره كراهية المشبع مطلقا، واختاره أبو الصلاح (3) وابن الجنيد (4) وابن إدريس (5) والأولى حمل رواية حماد عليه، والتخصيص بالحمرة أخذه المحقق من ظاهر كلام الجوهري (6).

الرابعة: تكره في ثوب فيه تماثيل أو خاتم أو سيف ممثلين، سواء الرجل

صفحة ٥٧