ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
يصلي في إزار واحد قد عقده على عنقه (١).
وروى محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي في ثوب واحد: " إذا كان صفيقا فلا بأس " (٢).
والشيخ في المبسوط: يجوز إذا كان صفيقا، ويكره إذا كان رقيقا (٣).
وفي الخلاف: يجوز في قميص وان لم يزره ولا يشد وسطه، سواء كان واسع الجيب أو ضيقه (٤).
وروى زياد بن سوقة عن أبي جعفر عليه السلام: " لا بأس ان يصلى في الثوب الواحد وأزراره محلولة، ان دين محمد حنيف "، وقد مر (٥).
ولا يعارضه رواية غياث بن إبراهيم، عن جعفر عن أبيه، قال، " لا يصلي الرجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليه ازار " (٦) للحمل على الكراهية.
وبعض العامة: الفضل في ثوبين (٧) لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله: " إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما " (٨) ولا بأس به، والاخبار الأول لا تنافيه لدلالتها على الجواز. ويؤيده عموم قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/31" target="_blank" title="سورة الأعراف: 31">﴿خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾</a> (9) ودلالة الاخبار: " ان الله أحق أن يتزين له " (10) وأورد هذا في التذكرة
صفحة ٥٣
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢