ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
الكراهية، لعدم تناول التكليف الصبي، وفعل جابر والصحابة تورع (1)، وتبعه الفاضل في التذكرة (2) ولعله الأقرب، تمسكا بالأصل، وعدم قاطع يخرج عنه.
السابعة: لو لم يجد المصلي الا الحرير، ولا ضرورة (3) في التعري، صلى عاريا عندنا، لان وجوده كعدمه مع تحقق النهي عنه. وجوزه العامة بل أوجبوه، لان ذلك من الضرورات (4).
ولو وجد النجس والحرير، واضطر إلى أحدهما للبرد أو الحر، فالأقرب لبس النجس، لان مانعه عرضي.
ورابعها: الذهب، والصلاة فيه حرام على الرجال، فلو موه به ثوبا وصلى فيه بطل، بل لو لبس خاتما منه وصلي فيه بطلت صلاته، قاله الفاضل، لقول الصادق عليه السلام: " جعل الله الذهب حلية لأهل الجنة، فحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه " رواه موسى بن أكيل النميري (5) عنه. وفعل المنهي عنه مفسد للعبادة.
وقوي في المعتبر عدم الابطال بلبس خاتم من ذهب، لاجرائه مجري لبس خاتم مغصوب (6) والنهي ليس عن فعل من أفعال الصلاة، ولا عن شرط من شروطها.
فرع:
لو موه الخاتم بذهب فالظاهر تحريمه، لصدق اسم الذهب عليه. نعم، لو تقادم عهده حتى اندرس وزال مسماه جاز. ومثله الاعلام على الثياب من
صفحة ٤٧
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢