ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
في بابها. وبه أفتى الأصحاب (1).
وروت أسماء - في الصحاح -: انه كان للنبي صلى الله عليه وآله جبة كسروانية لها لبنة ديباج، وفرجاها مكفوفان بالديباج، وكان النبي صلى الله عليه وآله يلبسها، قالت أسماء: فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها (2).
قلت: اللبنة: الجيب.
ثم هنا مسائل:
الأولى: يجوز افتراش الحرير والصلاة عليه والتكأة، لرواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام: " تفترشه وتقوم عليه، ولا تسجد عليه " في سؤال علي له أيصلح للرجل النوم عليه والتكأة (3)؟ وظاهر الكلام شمول الجواب.
وتردد فيه المحقق، قال: لعموم تحريمه على الرجال (4).
قلت: الخاص مقدم على العالم مع اشتهار الرواية، مع أن أكثر الأحاديث تتضمن اللبس.
الثانية: يجوز لبس الحرير للنساء اجماعا، لما تقدم من تخصيص الرجال، ولما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " حرام على ذكور أمتي " (5).
صفحة ٤٢
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢