900

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

محقق

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

قم

الصلاة في السمور، وذكر السائل انه يأخذ الدجاج والحمام (1).

ويعارضها خبر عمار عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، سألته عن الفراء السمور والسنجاب والثعلب وأشباهه؟ قال: " لا بأس بالصلاة فيه " (2). وخبر علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام في السمور والفنك والثعالب وجميع الجلود؟ قال: " لا بأس بذلك " (3).

واذعن بهذين الخبرين المحقق لوضوح سندهما، وقال: لو عمل بهما عامل جاز، وان كان الاحتياط للعبادة المنع (4).

قلت: هذان الخبران مصرحان بالتقية، لقوله في الأول: (وأشباهه)، وفي الثاني: و (جميع الجلود)، وهذا العموم لا يقول به الأصحاب.

وهذه الأخبار لم تتضمن الأرنب، لكن رواية الخز المغشوش دالة عليها (5). وقد روى علي بن مهزيار قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة:

عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب: " لا تجوز الصلاة فيها " (6).

وفي المقنع: لا بأس بالصلاة في السنجاب والسمور والفنك (7) لما روي في ذلك من الرخص.

الرابع: لا تجوز الصلاة في قلنسوة أو تكة متخذين من جلد غير المأكول

صفحة ٣٩