ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول ت. 786 هجريمحقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
السؤال عن باطنه.
وتطهر أدوات الاستنجاء والاستبراء، وقد مر النزح، والنقص، والتراب في الولوغ. اما الغيبة فلا.
نعم، لو علم المكلف بالنجاسة، ثم مضى زمان يمكن فيه الإزالة، حكم بالطهارة، لظاهر تنزه المسلم عن النجاسة.
الثالث عشر: طهر المرتضى الصقيل - كالسيف والمرآة - بالمسح (1)، لصلابتها فلا يتداخلها شئ من النجاسة. ومنعه الشيخ، لعدم ورود الشرع به (2).
الرابع عشر: روي عن علي (عليه السلام: (لا بأس ان يغسل الدم بالبصاق) (3) وهو في الضعيف، وعمل به ابن الجنيد (4) وحمل على دم طاهر (5). نعم، لو جعل الماء في فيه وغسل به جاز، للخبر عن الكاظم (عليه السلام) (6).
الخامس عشر: لا تتعدى النجاسة مع اليبوسة، وهو منصوص في الكلب والخنزير والكافر (7).
وفي المرسل عن أبي عبد الله (عليه السلام): (انضحه يابسا) (8) وهو للندب، وحمله ابن حمزة على الوجوب (9) وقال (عليه السلام): (كل يابس ذكي) (10).
صفحة ١٣٢