ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول ت. 786 هجريمحقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الغائط) (١) على الحدث، والمطلق والعام بالنسبة إلى مدلولهما.
تنبيه:
قد يتفق اجتماع النص والمجمل باعتبارين، مثل: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/228" target="_blank" title="سورة البقرة: 228">﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾</a> (2)، فإنه نص في دلالته على الاعتداد، ومجمل بالنسبة إلى قدر العدة وتعيين المعتدة.
الأصل الثاني: السنة وهي: طريقة النبي أو الإمام المحكية عنه، فالنبي بالأصالة والإمام بالنيابة، وهي ثلاثة: قول، وفعل، وتقرير.
أما القول فأقسامه المذكورة في الكتاب.
والفعل إذا علم وجهه، أو وقع بيانا، فيتبع المبين في وجوبه وندبه وإباحته، سواء كان البيان مستفادا من الصريح، مثل قوله (عليه السلام): (صلوا كما رأيتموني أصلي) (3) و (خذوا عني مناسككم) (4) أو من القرينة كقطع يد السارق اليمنى.
ويشترط في الفعل أن لا يعلم أنه من خواصه عليه الصلاة والسلام، كتجاوز الأربع في النكاح، والوصال في الصيام.
وما لم يعلم وجهه، فالوقف بين الواجب والندب إن علم قصد القربة فيه، وإلا فللقدر المشترك بينهما وبين الإباحة.
والتقرير يفيد الجواز، لامتناع التقرير على المنكر إن علمه (عليه السلام)، وإلا فلا حجة فيه، مثل: كنا نجامع ونكسل فلا نغتسل (5)، إذ مثله قد يخفى،
صفحة ٤٧