888ذكرى الشيعة في أحكام الشريعةالشهيد الأول - ٧٨٦ هجريمحققمؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراثالناشرمؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراثالإصدارالأولىسنة النشر١٤١٩ هجريمكان النشرقمتصانيفالفقه الجعفري•مناطقسوريا•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧بتحريم المحاذاة، فليصل كل على حدته جماعة، والا جاز. ولو كان هناك حائل صح، وكذا مع الظلمة أو الآفة المانعة من الرؤية.الخامس: يجب عليهم غض البصر مع امكان الرؤية، فلو تركوه أثموا.وفي بطلان صلاة المنظور وجه بعيد، لان الرؤية ليس من فعله. ولا تبطل صلاة الناظر، لأنه نهي عن خارج من الصلاة.صفحة ٢٧نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي